مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
248
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وثلثه لأولاد الأعمام للذّكر ضعف الأنثى ، وثلثه لأولاد العمّات للذّكر ضعف الأنثى أيضاً ( « 1 » ) . الخامس - ميراث عمومة أب الميّت وامّه وخئولتهما : إذا فقد عمّ الميّت وخاله وعمّته وخالته وأولادهما في كلّ الدرجات المتنازلة يقوم مقامهم عمومة أب الميّت وامّه وخئولتهما ، فيحوزون المال كلّه إذا كانوا منفردين ، وإن اجتمعوا يبلغ عددهم حينئذٍ ثمانية ، أربعة من طرف الامّ عمّها وعمّتها وخالها وخالتها ، وأربعة من طرف الأب عمّه وعمّته وخاله وخالته ، فلو ترك الميّت هؤلاء الثمانية ورثوا جميعاً ؛ لأنّهم متساوون في الدرجة . أمّا طريقة قسمة إرثهم ففيها أقوال : 1 - المشهور ( « 2 » ) أنّ المال يقسّم إلى ثلاثة ، واحد منها سهم المتقرّبين بالامّ بينهم بالسوية ، واثنان منها سهم المتقرّبين بالأب يقسّم إلى ثلاثة ، واحد منها سهم خئولة الأب يقتسمون بينهم بالسويّة ، واثنان منها سهم عمومته يقتسمون بالتفاضل إن كانوا من أب وامّ ، وبالتساوي - بناءً على المشهور كما تقدّم - إن كانوا من امّ . 2 - احتمل الشهيد الثاني ( « 3 » ) أن يكون الثلث للأخوال الأربعة ويتساوون فيه سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً من طرف الأب أو من طرف الامّ ، والثلثان للأعمام الأربعة يقسّم إلى ثلاثة ، واحد منها لعمومة الامّ فيقتسمون بالسويّة ، واثنان منها سهم عمومة الأب يقتسمون بالتفاضل في غير المتقرّب بالامّ ، وأمّا المتقرّب بالامّ فيقسّمون بالسويّة عند المشهور . 3 - ذهب المحقّق الطوسي إلى أنّ سهم المتقرّبين بالامّ يقسّم عليهم أثلاثاً أيضاً ، واحد منها لخئولة الامّ بينهم بالسويّة ، واثنان منها لعمومتها أيضاً بالسويّة ( « 4 » ) . ويصحّ تقسيم الفريضة بناءً على المشهور من مائة وثمانية ( 108 ) ؛ لأنّ سهام قرابة الامّ أربعة ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ( « 5 » ) ، وبين سهامهما توافق في النصف ، فيضرب أحد العددين في نصف الآخر فيكون الناتج ستّة وثلاثين ( 36 ) ، وهي تضرب في أصل الفريضة ، الناتج مائة وثمانية ( 108 ) ومنها يبدأ التقسيم : ثلثها 108 36 للمتقرّبين بالامّ بالسويّة ، وثلثاها 108 72 للمتقرّبين بالأب أثلاثاً . 1872 سهم الخؤولة يقتسمون بالتساوي . 5472 سهم العمومة يقتسمون بينهم بالتفاضل للذّكر ضعف الأنثى . وكذا يصحّ التقسيم من مائة وثمانية على القول الثاني أيضاً ؛ لأنّ سهام فريق الخؤولة أربعة ؛ لأنّهم يقتسمون نصيبهم بالتساوي ، وأمّا فريق العمومة فيقسّمون نصيبهم إلى ثلاثة ، واحد منها للعمّ والعمّة من الامّ بالتساوي ، واثنان منها للعمّ والعمّة
--> ( 1 ) نقله عنه في المختلف 9 : 51 . ( 2 ) الإيضاح 4 : 230 . المسالك 13 : 167 . الروضة 8 : 162 . الرياض 12 : 568 . مستند الشيعة 19 : 333 . جواهر الكلام 39 : 184 . ( 3 ) المسالك 13 : 168 . وانظر : الروضة 8 : 164 . جواهر الكلام 39 : 185 . ( 4 ) نقله عنه في الايضاح 4 : 230 . ( 5 ) لأنّ الخال والخالة اثنان ، والعمّ والعمّة منه ثلاثة ، فيضرب : 2 * 3 / 6 * 3 / 18 .